جديدالموقع

الصِّيَامُ فَضَائِلٌ وَأَحْكَامٌ





     الحمد لله مدبر الليالي والأيام، ومصرِّف الشهور والأعوام، الملك القدوس السلام، المتفرِّد بالعظمة والبقاء والدوام، شَرَع الشرائع فأحكمها أيما إحكام، بقدرته تهب الرياح ويسير الغمام، وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيام، أحمده على جليل الصفات وجميل الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقول والأوهام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام، صلى الله عليه وعلى سائر آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الدوام، وسلم تسليما.                          
أَمَّا بَعْدُ،،،
     فاعلم أنه مما لا شك فيه أنَّ العبادة يشترط لقبولها شرطان:
     الْأَوَّلُ:اَلإِْخْلاَصُ: وهو أن يبتغي وجه الله لا رياءً ولا سمعةً .
     الثَّانِي:الْمُتَابَعَةُ: أي يقتفي فيه طريقة وهدي النبي ، فإذا اختل واحد من هذين الشرطين فإن العمل يكون باطلاً مردوداً على صاحبه كائناً من كان؛ لما في الصحيحين من حديث عَائِشَةَ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ :(( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1]).
     قَالَ شَيْخُ اَلإِْسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ-رَحِمَهُ اللَّهُ-: وَالْعِبَادَةُ مَبْنَاهَا عَلَى السُّنَّةِ وَالِإتِّبَاعِ لَا عَلَى الْأَهْوَاءِ وَالِابْتِدَاعِ وَإِنَّمَا يُعْبَدُ اللَّهُ بِمَا شَرَعَ لَا يُعْبَدُ بِالْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْعَذَابٌ أَلِيمٌ ( [الشورى: 21] أهـ ([2]).
    ولا شك أنه مما ينبغي للعبد أن يتفطن له ويحرص عليه هو ما يتقرب به إلى الله من الطاعات هل وافق فيه مراد الله وتابع فيه رسول الله  أم لا ؟
     لذا فهذه رسالة في ((الصِّيَامُ فَضَائِلٌ وَأَحْكَامٌ)) بيّنت فيها بإيجاز: كل ما يحتاجه المسلم في صيامه، وقرنت ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّى وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ  مِنْهُ بُرَآءُ. صَحِيحٌ ([3]).   
     أَوَّلاً : تَعْرِيفُ الصِّيَامِ فِي اللُّغَةِ، وَالْاِصْطِلاَحِ:
     فِي اللُّغَةِ: الإِْمْسَاكُ ([4])، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى:(فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَإِنْسِيًّا  ([مريم: 26]، فقوله:{صوما¹} أي: إمساكاً عن الكلام، بدليل قوله:(فإما تريين من البشر أحدا)أي: إذا رأيت أحداً فقولي:{إني نذرت للرحمن صوما} يعني إمساكاً عن الكلام:{فلن أكلم اليوم إنسيا}، ومنه قولهم صامت عليه الأرض، إذا أمسكته وأخفته([5]).
     فِي الاِصْطِلاَحِ: هو التعبد لله تعالى بالإمساك بنية: عن الأكل، والشرب، وسائر المفطرات، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص، بشروط مخصوصة.
     ثَانِيًا:حُكْمُ صَوْمِ رَمَضَانَ: وَصَوْمُ رَمَضَانَ فَرْضٌ وَاجِبٌ، وَرُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ اَلْإِسْلَامِ، وَاَلْأَصْلُ فِي وُجُوبِهِ: اَلْكِتَابِ، وَاَلْسُّنَةِ، وَاَلْإِجْمَاعِ:
     أَمَّا الْكِتَابُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:}  يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ   { [البقرة: 183]، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى:} شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى للنّاس وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّه بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّه عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ   {[البقرة: 185].
     أَمَّا السُّنَّةُ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :« بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ([6]وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  ثَائِرَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ:«الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا»، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ فَقَالَ:«شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا»، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ  شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ، قَالَ:وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ :«أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ([7]وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ  عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلَهُ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ، قَالَ:«صَدَقَ»، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ:«اللهُ»، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ قَالَ:«اللهُ»، قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ:«اللهُ»، قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ، وَخَلَقَ الْأَرْضَ، وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ:«نَعَمْ»، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا، وَلَيْلَتِنَا، قَالَ:«صَدَقَ»، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ:«نَعَمْ»، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا، قَالَ:«صَدَقَ»،قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ:«نَعَمْ»، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا، قَالَ:«صَدَقَ»، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ:«نَعَمْ»، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ:«صَدَقَ»، قَالَ: ثُمَّ وَلَّى، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ :«لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([8]وَعَنْهُ ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ  فِي المَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ، فَأَنَاخَهُ فِي المَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَالنَّبِيُّ  مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ المُتَّكِئُ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ :«قَدْ أَجَبْتُكَ». فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ : إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي المَسْأَلَةِ، فَلاَ تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ؟ فَقَالَ:«سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ» فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ:«اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ:«اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ:«اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ :«اللَّهُمَّ نَعَمْ». فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ. أَخْرَجَهُ: اَلْبُخَارِيُّ ([9]).
     أَمَّا الإِْجْمَاعُ: وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وأجمعوا على أن من أنكر وجوبه كفر، إلا أن يكون جاهلاً حديثَ عهدٍ بإسلام؛ فإنه يعلّم حينئذ، فإن أصرّ على الإنكار فهو كافر، يُقتل مرتداً؛ لأنه جحد أمراً ثابتاً بنص القرآن والسنة، معلوماً من الدين بالضرورة([10]).
     ثَالِثًا: وَقْتُ فَرْضِ الصِّيَامِ وَمَرَاتِبِهِ: فُرِضَ فِي السّنَةِ الثّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ إِجْمَاعَاً، فَتُوُفّيَ رَسُولُ اللّهِ  وَقَدْ صَامَ تِسْعَ رَمَضَانَاتٍ وَفُرِضَ أَوّلًا عَلَى وَجْهِ التّخْيِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ثُمّ نُقِلَ مِنْ ذَلِكَ التّخْيِيرِ إلَى تَحَتّمِ الصّوْمِ وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقاً، وكان فرض الصوم على رُتَبٍ ثلا ث على النحو الآتي ([11]):
     الْمَرْتَبَةُ الْأُولَى: فُرِضَ أولاً على وجه التخيير بينه وبين أن يُطعم عن كل يوم مسكيناً مع الترغيب في الصوم؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: }يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  { [البقرة:183، 184]، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ:(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ).«كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا»، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ:«كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ، مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ»، حَتَّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:} فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ  {[البقرة: 185] مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ([12]).
     الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: تَحَتّمُ اَلْصِّيَامَ لِلْآيَةُ: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ))[البقرة: 185]،  لَكِنْ كَانَ الصّائِمُ إذَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ حَرُمَ عَلَيْهِ الطّعَامُ وَالشّرَابُ إلَى اللّيْلَةِ الْقَابِلَةِ، فَنُسِخَ ذَلِكَ بِالرّتْبَةِ الثّالِثَةِ ([13]).
     الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَهِيَ الّتِي اسْتَقَرّ عَلَيْهَا الشّرْعُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، عَنِ البَرَاءِ ، قَالَ:« كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ  إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ الإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ ؟ قَالَتْ: لاَ وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187] فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا، وَنَزَلَتْ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ} [البقرة: 187] [البقرة: 187] » أَخْرَجَهُ: اَلْبُخَارِيُّ ([14]).
     رَابِعًا: ثُبُوتُ دُخُولِ شَهَرِ رَمَضَانَ وَخُرُوجِهِ: يثبتُ دخولِ شهرِ رمضانَ برؤيةٍ محققةٍ، أو بشهادةِ شاهدٍ واحدٍ عدلٍ فأكثر، فإن لم تكن رؤيةً، ولا شهادةً أكملَ الناسُ عدةَ شعبانٍ ثلاثينَ يوماً، فعلى هذا يثبتُ دخولَ شهرِ رمضانَ بأحدِ أمرين:
     الْأَمْرُ الْأَوَّل: رؤيةُ هلالِ رمضانَ ولو من واحدٍ عدلٍ([15]).
     الْأَمْرُ الثَّانِي: إتمامُ شهرِ شعبانَ ثلاثينَ يوماً.
     وكذلكَ يثبتُ خروجِ شهرِ رمضانَ: إما برؤية هلال شوال ولو من اثنين عدلين، أو إكمال رمضان ثلاثين يوماً، والفرق بين ثبوت دخول رمضان وخروجه، هو أن شهادة الواحد تقبل في دخوله، ولا يُقبل في خروجه إلا بشهادة عدلين، كما دلت على ذلك الأدلة الثابتة ([16]) على النحو الآتي:
     أَوَّلاً: وُجُوبُ صَوْمِ رَمَضَانَ بِالْرُؤْيِةِ الْمُحَقَقَةِ لِهِلَالِهِ أَوْ بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمَاً: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ:«الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، إِلَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ»، وَفِي رِوَايَةٍ:«الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»-يَعْنِي: ثَلاَثِينَ- ثُمَّ قَالَ:«وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»-يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ- يَقُولُ: مَرَّةً ثَلاَثِينَ، وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ، وَفِي رِوَايَةٍ:«إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلاَثِينَ.مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ([17]وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ»،وَفِي لَفْظ لِمُسْلِمٍ:«إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ([18] وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ  قَالَ:«لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ» صَحِيحٌ ([19]).
     ثَانِيَاً: وُجُوبُ صَوْمِ رَمَضَانَ بِالْشَّهَادَةِ، وَالشَّهَادَةِ نَوْعَانِ:
     الْنَوْعُ الْأَوَلُ: شَهَادَةُ اَلْوَاحِدِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ:« تَرَاءَى النَّاسُ([20]) الْهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِأَنِّى رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ» صَحِيحٌ ([21]).
     قَالَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيّ-رَحِمَهُ اللَّهُ-:(( وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي الصِّيَامِ، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ إِسْحَاقُ: لاَ يُصَامُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ العِلْمِ فِي الإِفْطَارِ أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ فِيهِ إِلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ)) ([22]).
     الْنَوْعُ الثَّانِي: شَهَادَةُ الْاِثْنَيْنِ: عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ  قَالَ:«اخْتَلَفَ النَّاسُ فِى آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ  بِاللَّهِ لأَهَلاَّ الْهِلاَلَ أَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ  النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا. زَادَ خَلَفٌ فِى حَدِيثِهِ: وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ» صَحِيحٌ ([23]).
     ثَالِثَاً:اِخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ بَيْنَ الْبُلْدَانِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ: عَنْ كُرَيْبٍ ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ-رَضْيَ اللَّهُ عَنْهَا-،بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَبِالشَّامِ، قَالَ:فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ:« لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوَ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([24]).
     قُلْتُ: وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه على قولين:
     فمن أئمة الفقهاء من رأى اعتبار اختلاف المطالع في بدء صوم رمضان ونهايته، فإن اتفقت لزم الصوم كل من يوافق بلد من رأى الهلال في المطالع للأهلّة، ولا يلزم من يخالف مطلع الهلال إذا لم يروه.
     ومنهم من لم يرَ اعتبار اختلاف المطالع فإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، وهذا أقرب إلى اتحاد المسلمين وتوحيد كلمتهم، وعدم التفرق بينهم، فإذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحداً كان ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في اتحادهم والأظهر أنه لا حرج على أهل أي بلدٍ إذا لم يروا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان أن يأخذوا برؤيته إذا ثبتت في غير مطلعهم؛ لعموم الأدلة؛ ولكن إذا اختلفوا فيما بينهم أخذوا بحكم الحاكم في بلدهم إن كان الحاكم مسلماً؛ فإن حُكْم الحاكم بأحد القولين يرفع الخلاف ويلزم من تحت ولايته العمل به، وإن لم يكن الحاكم مسلماً أخذوا بحكم المركز الإسلامي في بلادهم محافظة على الوحدة الإسلامية في صومهم رمضان، وفي صلاتهم العيد في بلادهم ([25]).
     أَمْاَ مَا وَرَدَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ  أَنَّ النَّبِىَّ  قَالَ:«الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»،وَلَفْظ أَبِي دَاوُدَ:« وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ، وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ([26]) مَكَّةَ مَنْحَرٌ، وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ»صَحِيحٌ ([27])، وَعَنْ عَائِشَةَ-رَضْيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :« الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّى النَّاسُ »صَحِيحٌ ([28])، قَالَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيّ-رَحِمَهُ اللَّهُ-:((وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ)) ([29]).
     ومما يدخل في معنى هذه الأحاديث:((أَنَّ مَنْ رَأَى هِلاَل رَمَضَانَ وَحْدَهُ، وردّت شهادته لم يلزمه الصوم ولا غيره، ونقله حنبل عن أحمد في الصوم، وكما لا يعرِّف ولا يضحى وحده، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية-رَحِمَهُ اللَّهُ)) ([30]
وَقَالَ الْإِمَامُ اِبْنُ بَازٍ-رَحِمَهُ اللَّهُ-:((ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصوم وحده، والصواب أنه لا يجوز له أن يصوم وحده، بل عليه: أن يصوم مع الناس ويفطر معهم؛ لقول النبي :«الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»، أما إذا كان في البرية ما عنده أحد فإنه يعمل برؤيته في الصوم والفطر)) ([31]).
     خَامِسًا: السُّنَةُ لِكُلِ مَنْ رَأَىَ الْهِلَالَ أَوَّلَ كُلَّ شَهْرٍ: عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ  أَنَّ النَّبِىَّ  كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلاَلَ قَالَ:«اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، رَبِّى وَرَبُّكَ اللَّهُ» صَحِيحٌ ([32])، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله  إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ:«اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ» صَحِيحٌ ([33]).
     سَادِسًا: شُرُوطُ اَلْصِّيَامِ: شروط وجوب صوم رمضان أداءً ([34]) ستة: فيجب صيامه على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر، مقيم، خالٍ من الموانع، على النحو الآتي:
     الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: الْإِسْلَامُ: وضده الكفر، فالكافر لا يُلزم بالصوم ولا يصح منه؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:} وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ { [التوبة: 54]، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى:}وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا{ [الفرقان: 23]، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :« بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ »مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ([35]ولا يلزمه قضاؤه بعد إسلامه؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:}قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ{ [الأنفال: 38]، لكن الكافر يعاقب على ما ترك من شرائع الإسلام؛ لأنه مخاطب بأصول الإسلام وفروعه؛ لقوله تعالى في أصحاب اليمين وهم يتساءلون عن المجرمين: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:} مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ (47) { [المدثر: 42-47]، وإذا أسلم في أثناء يوم من أيام رمضان، أُمر بإمساكِ بقية اليوم؛ لأنه صار من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك([36]).
     الشَّرْطُ الثَّانِي: الْبُلُوغُ: فلا يجب الصيام على الصغير حتى يبلغ؛ عَنْ عَائِشَةَ-رَضْيَ اللَّهُ عَنْهَا-، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» صَحِيحٌ ([37]).
    
     وَيحصلُ البلوغُ بواحدٍ من أمورٍ ثلاثةٍ للذكرِ، والأنثى تزيدُ بأمرٍ رابعٍ، على النحوِ الآتي:
     الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: إنزال المني باحتلام أو في اليقظة: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ([38]).
     الْأَمْرُ الثَّانِي: إنبات الشعر العانة: وهو الشعر الخشن ينبت حول قُبُل الرجل والمرأة: عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِىُّ  قَالَ:« كُنْتُ مِنْ سَبْىِ بَنِى قُرَيْظَةَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ» صَحِيحٌ ([39]).
     الْأَمْرُ الثَّالِثُ: بلوغ تمام خمس عشرة سنة: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: " عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ  يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ:«إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([40]). ويحصل بلوغ الأُنثى بما حصل به بلوغ الذكر، وتزيد بأمر رابعٍ وهو الحيض، فإذا حصل للذكر واحد من ثلاثة أمور فقد بلغ، وإذا حصل للأنثى واحد من أربعة أمور فقد بلغت([41]).
     وصبي يأمره وليُّهُ بالصوم إذا أطاقه؛ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ-رَضْيَ اللَّهُ عَنْهَا-، قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ  غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ:«مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَليَصُمْ»، قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ العِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ([42]).
     الشَّرْطُ الْثَّالِثُ: الْعَقْلُ: وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق؛ عَنْ عَائِشَةَ-رَضْيَ اللَّهُ عَنْهَا-، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» صَحِيحٌ ([43]فإذا كان الإنسان مجنوناً، فلا يجب عليه الصيام؛ لهذا الحديث، ولا يصحُّ منه الصيام؛ لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها، والعبادة لا تصح إلا بنية؛ لقول النبي :«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، ...» ([44]فإن كان يُجنُّ أحياناً ويفيقُ أحياناً لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، وإن جُنَّ في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لو أُغمي عليه بمرضٍ أو غيره؛ لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة، ولا دليل على بطلان صومه، خصوصاً إذا كان معلوماً أن الجنون ينتابه في ساعات معينة.
وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون، وإذا أفاق المجنون أثناء نهار رمضان: لزمه إمساك بقية يومه؛ لأنه صار من أهل الوجوب. والله تعالى أعلم ([45]).
والكبير الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه، لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه؛ لسقوط التكليف عنه، بزوال تمييزه، فأشبه الصبي قبل التمييز، فإن كان يميز أحياناً ويهذي أحياناً، وجب عليه الصوم أو الإطعام إذا لم يطق الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه، والصلاة كالصوم: لا تلزمه حال هذيانه، وتلزمه حال تمييزه ([46]).
     الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْقُدْرَةُ عَلَى الصَّوْمِ: وضدها العجز، فالعاجز عن الصوم لا يجب عليه الصوم أداء، ويجب عليه القضاء؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:}  أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ { [البقرة: 184]، وَالْعَجْزُ عَجْزَانِ:
     (1) عَجْزٌ طَارِئٌ يُرْجَىَ بُرْؤَهُ: وهذا هو المذكور في الآية آنفة الذكر. كالمريض الذي ينتظر الشفاء، فعليه القضاء إذا شفي.
     وَلَهُ ثَلَاثُ حَالَاَتٍ:
     الْحَالَةُ الْأُوُلَى: أن لا يَشقَّ عليه الصوم ولا يضره، فيجب عليه الصوم؛ لأنه ليس له عذر يبيح له الفطر.
     الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أن يشق عليه الصوم ولا يضره، فيفطر، ويكره له الصوم مع المشقة؛ لأنه خروج عن رخصة الله تعالى، وتعذيب لنفسه.
     الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أن يضرَّهُ الصوم، فيجب عليه الفطر، ولا يجوز له الصوم؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:} وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا { [النساء: 29]، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى:} وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ { [البقرة: 195].
     وإذا حدث له المرض في أثناء يوم من أيام رمضان وهو صائم وشقَّ عليه إتمامه جاز له الفطر؛ لوجود المبيح للفطر.
     وإذا برئ في نهار رمضان وقد أفطر أول النهار للعذر لم يصح صومه ذلك اليوم؛ لأنه كان مفطراً أول النهار؛ لأن الصوم لا يصح إلا بنية قبل طلوع الفجر، ثم الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
     وإذا ثبت عن طريق الطبيب الثقة المسلم الحاذق الموثوق بدينه وأمانته أن الصوم يجلب له المرض أو يزيد مرضه، ويؤخر بُرْأَه؛ فإنه يجوز له الفطر، محافظةً على صحته، واتقاءً للمرض، ويقضي عن هذه الأيام التي أفطرها ([47])، والله تعالى أعلم ([48]).
     (2) وَعَجْزٌ دَاَئَمٌ لَا يُرْجَىَ بُرْؤَهُ، كالمريض الذي لا يُرجى بُرؤه، والكبير الهرم الذي لا يطيق الصيام، فالواجب بدل الصيام أن يطعم عن كل يومٍ مسكيناً([49]).
     ويُخيَّر العاجز عن الصيام، لكبرٍ، أو مرضٍ لا يُرجى برؤه في صفة الإطعام بين أمرين:
     الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: يفرِّق طعاماً على المساكين، لكل مسكين نصف صاعٍ على الصحيح، وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حيث قالوا:((...وهو نصف صاعٍ عن كل يومٍ من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريباً)) ([50]).
     الْأَمْرُ الثَّانِي: يجوز أن يُصلحَ طعاماً، ويدعوَ إليه من المساكين بقدر الأيام التي عليه.
     وَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا الْبَابُ: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ  فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ:« ادْنُ فَكُلْ ». قُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ . قَالَ:« اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ أَوِ الصَّائِمِ إِنَّ اللَّهَ عز وجل وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ » صَحِيحٌ ([51]يُرْوَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ  عَنِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، قَالَ:«تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ» صَحِيحٌ ([52]وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, وَابْنِ عَبَّاسٍ, وَابْنِ عُمَرَ, قَالَ:«الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرُ وَلَا تَقْضِي» صَحِيحٌ ([53] وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، ص65، والطبري في تفسيره، 3/427، عن ابن عباس بلفظ:((إذا خافت الحامل والمرضع على ولدها في رمضان، قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكيناً ولا يقضيان صوماً))، وعن ابن عباس في قوله:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} قال:«أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ»)) صَحِيحٌ ([54]).
     الشَّرْطُ الْخَامِسُ: الْإِقَامَةُ: فلا يجب الصيام أداءً على المسافر، وعليه القضاء؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:} فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ { [البقرة: 184]، وَالسفر الذي يبيح الفطر في رمضان: هو ما تقصر فيه الصلاة: ولا حد للسفر بالمسافة بل كل ما يُعدُّ سفراً في العرف، ويتزود له الإنسان ويبرز للصحراء؛ لأنه يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد، فهو سفر، ورجح هذا جمع من أهل العلم، منهم العلامة ابن عثيمين، واختاره شيخ الإسلام، وابن قدامة في المغني، وقال شيخنا ابن باز: ((الأولى في هذا أن ما يُعدُّ سفراً تلحقه أحكام السفر ... )) ([55]).
     أنْوَاعُ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ: ثَلَاثَةٌ: وبالتأمل في الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع يظهر أن صيام المسافر على ثلاث حالات على النحو الآتي:
     الْحَالَةُ الْأُوُلَى: أن يشق الصيام عليه مشقة شديدة غير محتملة بحيث لا يستطيع تحملها، أو يضره الصيام فيجب عليه أن يفطر، ويحرم عليه الصوم؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:} وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا { [النساء: 29]، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى:} وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ { [البقرة: 195]؛ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ  خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ:«أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([56]).
     الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أن يَشُقّ عليه الصيام مشقّة يسيرة محتملة، بحيث يستطيع تحملها، ولكن الفطر أرفق به، فيستحب له أن يفطر، ويكره له أن يصوم؛ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:«مَا هَذَا؟»، فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ:«لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ([57] وَلَفْظ النَّسَائِيِّ:«إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ، وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا» صَحِيحٌ ([58]).  
     الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أن لا يشقّ عليه الصيام مطلقاً: لا مشقة شديدة ولا مشقة يسيره، بل والصوم سهل يسير عليه، والفطر سهل يسير عليه، وقد تساوى الأمران ولا فرق بينهما، ففي هذه الحال يجوز له أن يصوم، ويجوز له أن يفطر؛ عَنْ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّهَا قَالَتْ:سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللهِ  عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ:«إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»،وَفِي لَفْظ لِمُسْلِمٍ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ :«هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا، فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ([59]وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:«لَا تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ، وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ، قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ  فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([60] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ:«غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ  لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ([61]).
     الشَّرْطُ السَّادِسُ: الْخُلُوُّ مِنْ الْمَوَانِعِ، وَهِيَ: الحيض والنفاس، للنساء خاصة، فلا يجب عليها الصيام أداءً، بل لا يجوز أن تصوم وهي حائض أو نفساء؛ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :«أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ:«فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ([62])، ويجب عليها القضاء بعد رمضان؛ وَعَنْ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّهَا قَالَتْ:«كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ ([63])، ومتى وُجدَ الحيض أو النفاس في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم، سواء وجد في أوله بعد طلوع الفجر أو في آخره، قبل غروب الشمس، ولو صامت الحائض أو النفساء مع علمها بتحريم ذلك أثمت ولم يجزئها ، وإذا طهرت الحائض أو النفساء في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم؛ لأنها أصبحت من أهل الصيام، وليس فيها ما يمنعه، ويصح صومها حينئذٍ ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر([64]).
     سَابِعًا: أَرْكَانُ اَلْصِّيَامِ: والصوم له ركنان تتركب منهما حقيقة الصيام، على النحو الآتي:
     الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: النِّيَةُ: وهي القصد، والإرادة للشيء، فلا بد من النية في الصوم والقصد لذلك، ولا بد أن تكون النية في فرض الصيام من الليل؛ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ:«مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ»، وهذا لفظ أبي داود، والترمذي، وعند النسائي:«مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ»،ولفظ ابن ماجه:« لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ » صَحِيحٌ ([65]قال الإمام الشوكاني-رَحِمَهُ اللَّهُ -:(( الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ وَإِيقَاعِهَا فِي جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ اللَّيْلِ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَجَابِرُ بْنُ يَزِيدَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ)) ([66])، وقال الإمام الصنعاني-رَحِمَهُ اللَّهُ-:((وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَصْلَ عُمُومُ حَدِيثِ التَّبْيِيتِ وَعَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَالْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ وَلَمْ يَقُمْ مَا يَرْفَعُ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ فَتَعَيَّنَ الْبَقَاءُ عَلَيْهِمَا )) ([67]).
     الرُّكْنُ الثَّانِي: الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس: قَالَ :« لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ([68])، وَقَالَ :« لَا تَزَال أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ » صَحِيحٌ ([69])، وَقَالَ :« لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ » صَحِيحٌ ([70]).
المفطرات في مجال التداوي
     الحمد لله رب العالمين، والصلاة و السلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
     قرار رقم: 99/1/ د10بشأن " المفطرات في مجال التداوي " إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من23 إلى 28 صفر 1418 هـ (الموافق 28 يونيو-3 يوليو 1997م).
      بعد إطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال التداوي، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية، في الفترة من9 إلى12صفر 1418هـ(الموافق 14-17 يونيو 1997م)، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء، والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة، وفي كلام الفقهاء.
      قرر ما يلي : أولاً : الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات :
(1)       قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
(2)       الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
(3)       ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي .
(4)       إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .
(5)       ما يدخل الإحليل - أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى - من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
(6)       حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
(7)       المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
(8)       الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.
(9)       غاز الأكسجين لا يفطر، فهو هواء لا يحتوي على أي مادة تسبب الفطر.
(10)  غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية.
(11)  ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد؛ كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
(12) إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء .
(13) إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها .
(14) أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء، ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل .
(15) منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى .
(16) دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .  
(17) القيء غير المتعمد، بخلاف المتعمد (الاستقاءة).
(18) بخاخ الربو، وقد أفتى علماء اللجنة الدائمة والشيخان ابن باز والعثيمين بأنه لا يفطر.
(19) ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل، وهو ما أفتى به الشيخ العثيمين –رحمه الله- .
(20) الدهانات، والمراهم، واللصقات العلاجية، لا تفطر.


(17)
(21) التبرع بالدم يقاس على الحجامة، وفيها خلاف قوي بين أهل العلم، والأقرب من حيث الدليل عدم التفطير بالحجامة، وعليه فالتبرع بالدم لا يفطر.
(22) سحب الدم القليل للتحليل لا يفطر؛ لعدم وجود ما يقتضي الفطر.
ثانياً: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من  صور المعالجات المذكورة فيما سبق . والله أعلم

هذا والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل


كَتَبَهُ
أَبُو مَرْيَمَ أَيْمَنِ بْنِ دِيَابٍ بْنِ مَحْمُودٍ اَلْعَابِدِينِي
غَفَرَ اللَّـهُ لَهُ ،ولِوَالدَيْهِ ،ولِمَشَايخِهِ ،ولجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ
































(18)


1- أَخْرَجَه: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الصُّلْحِ، بَابُ إِذَا اصْطَلَحُوا ، برقم 2697، ومسلم، كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ، بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ، وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، برقم 1718.
2- أَنْظُرْ: (" مجموع الفتاوى " ( 6/210)).
3- اقتداء بما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسمِّ صداقاً حتى مات، برقم 2116، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 397، وانظر: كتاب الروح، لابن القيم، ص 30.
(1)
4- قال ابن منظور في لسان العرب 12/ 350: ((الصوم: ترك الطعام، والشراب، والكلام: صام يصوم صوماً وصياماً، واصطام ... والصوم في اللغة: الإمساك عن الشيء، والترك له، وقيل للصائم: صائم؛ لإمساكه عن المطعم والمشرب، والمنكح، وقيل للصامت: صائم لإمساكه عن الكلام، وقيل للفرس: صائم؛ لإمساكه عن العلف مع قيامه ... قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام، أو كلام، أو سير فهو صائم)).
5- أَنْظُرْ:  الشرح الممتع، لابن عثيمين، 6/ 310، والإلمام بشيء من أحكام الصيام، لعبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ص7.
6- أَخْرَجَه: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الإِيمَانِ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم:«بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ»، برقم 8، ومسلم، كِتَابُ الإِيمَانِ ، بَابُ قول النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، برقم 16.
(2)
7- أَخْرَجَه:اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الصَّوْمِ، بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ،برقم1891، ومسلم، كِتَابُ الإِيمَانِ، بَابُ بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، برقم 11.

8- أَخْرَجَه: مُسْلِمٌ، كِتَابُ الْإِيمَانَ، بَابٌ فِي بَيَانِ الْإِيمَانِ بِاللهِ وَشَرَائِعِ الدِّينِ، برقم 12.
9- أَخْرَجَه: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ العِلْمِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي العِلْمِ، برقم 63.
(3)
10- أَنْظُرْ: المغني، لابن قدامة، 4/ 324، ومراتب الإجماع، لابن حزم، ص70، والتمهيد لابن عبد البر، 2/ 148، والإجماع له، جمع فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب وعبد الوهاب الشهري، ص126، والإجماع لابن المنذر، ص52.
11- أَنْظُرْ: زاد المعاد لابن القيم، 2/ 30.
12- أَخْرَجَه: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ، بَابُ {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة: 185]، برقم 4507، ومسلم، كِتَابُ الصِّيَامِ، بَابُ بَيَانِ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}[البقرة: 184] بِقَوْلِهِ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة: 185]، برقم 1145.
    سمعت شيخنا ابن باز-رحمه الله- أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 4505، والحديث رقم 4508،يذكر أن فرض صيام شهر رمضان كان على أحوال ثلاثة،   أو مراحل ثلاث:
1- خيّرهم الله تعالى بين الصيام والإطعام والصيام أفضل.
2- أُلزموا بالصيام لكن من غربت عليه الشمس وقد نام فلا يفطر حتى اليوم الثاني.
3- أُلزموا بالصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم.
(4)

13- أَنْظُرْ: زاد المعاد لابن القيم، 2/ 31.
14- أَخْرَجَه: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الصَّوْمِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} [البقرة: 187]، برقم 1915.
15-العدل: في اللغة: المستقيم، وهو ضد المعوج، وفي الشرع: من قام بالواجبات، ولم يفعل كبيرة، ولم يصرَّ على صغيرة. [الشرح الممتع، للعثيمين، 6/ 323].
16- أَنْظُرْ: زاد المعاد لابن القيم، 2/ 38 - 50.
(5)
17- أَخْرَجَه: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الصَّوْمِ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم:«إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»، برقم 1907، ومسلم، كِتَابُ الصِّيَامِ، بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، برقم 1080.

18- أَخْرَجَه: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الصَّوْمِ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم:«إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»، برقم 1909، ومسلم، كِتَابُ الصِّيَامِ، بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، برقم 1081.

19- أَخْرَجَه: النسائي بلفظه، في كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه، برقم 2125، وأبو داود، كتاب الصوم، باب إذا أغمي الشهر، برقم 2326، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 50، وفي صحيح النسائي، 2/ 98.
20- تراءى الناس: الترائي تفاعل من الرؤية، وهو طلب رؤية الهلال. [جامع الأصول لابن الأثير،6/ 273].
21- أَخْرَجَه: أبو داود، كتاب الصوم، باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، برقم 2342، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 55.
22- أَنْظُرْ: سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة، الحديث رقم 691.
23- أَخْرَجَه: أبو داود، كتاب الصوم، باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، برقم 2339، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 54.
(6)
24- أَخْرَجَه: مُسْلِمٌ، كِتَابُ الصِّيَامِ، بَابُ بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ بِبَلَدٍ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ، برقم 1087.
25- أَنْظُرْ: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 10/ 100 - 102 و10/102 - 104.
(7)
26- فجاج: جمع فج: وهو الطريق، وجمع: اسم علم على المزدلفة. [جامع الأصول لابن الأثير،6/ 378 - 379].
27- أَخْرَجَه: أبو داود، كتاب الصوم، باب إذا أخطأ القوم الهلال، برقم 2324، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون ، برقم 697، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في شهري العيد، برقم 1660، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 50، وصحيح الترمذي، 1/ 375.
28- أَخْرَجَه: الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون، برقم 802، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 420.
29- أَنْظُرْ: سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ، الحديث رقم 697.
30- أَنْظُرْ: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص158، ومجموع الفتاوى له، 25/ 114، و25/ 202.
31- أَنْظُرْ: مجموع فتاوى ابن باز،15/ 72 - 74،وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، 25/ 117.
32- أَخْرَجَه: الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما يقول عند رؤية الهلال، برقم 3451، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 3/ 422، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، برقم 1816.
33- أَخْرَجَه: الدارمي، كتاب الصوم، باب ما يقال عند رؤية الهلال، 1/ 326، وصححه الألباني في صحيح الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص90.وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، برقم 1816.
34-صوم رمضان لوجوبه شروط، وهي أنواع:
     النوع الأول: شروط وجوب صومه أداء، وهي ستة كما في المتن.
(8)
النوع الثاني: شروط وجوب صومه أداءً وقضاءً وهي أربعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((يجب على كل مسلم، عاقل، بالغ، قادر، فيدخل في هذا: المقيم، والمسافر، والصحيح، والمريض، والطاهر، والحائض، والمغمى عليه؛ فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم بحيث يخاطبون بالصوم؛ ليعتقدوا الوجوب في الذمة، والعزم على الفعل: إما أداءً وإما قضاءً، ثم منهم: من يخاطب بالفعل في نفس الشهر أداءً، وهو: الصحيح المقيم، إلا الحائض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط: وهو الحائض والنفساء، والمريض الذي لا يقدر على الصوم أداءً، وقد يقدر عليه قضاءً، ومنهم من يخير بين الأمرين: وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة شديدة من غير خوف التلف)). شرح العمدة، لابن تيمية، 1/ 41، وانظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 7/ 354، والكافي، 2/ 219، ومنار السبيل، 1/ 218، والروض المربع المحقق، 4/ 282.
النوع الثالث: شروط صحة الصيام، وهي أربعة: الإسلام، وانقطاع دم الحيض، وانقطاع دم النفاس، والتمييز، والعقل، والنية من الليل، انظر: منار السبيل، لابن ضويان، 1/ 218، الموسوعة الفقهية الكويتية، 28/ 20 - 21.
النوع الرابع: شروط القبول: وهي: الإخلاص، والمتابعة للنبي صلي الله عليه وسلم وهذه في كل عبادة.
35- أَخْرَجَه: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الإِيمَانِ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلمبُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ»، برقم 8، ومسلم، كِتَابُ الإِيمَانِ، بَابُ قول النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، برقم 16.
36- أَنْظُرْ:[انظر: فتاوى رمضان، جمع أشرف بن عبد المقصود، 2/665]. وانظر: المغني لابن قدامة، 4/415،وشرح العمدة لابن تيمية، 1/41، والشرح الممتع لابن عثمين، 6/333، ومجالس رمضان له، ص70.
37- أَخْرَجَه: أحمد، 6/ 100، 104، وأبي داود، برقم 4398، والنسائي، 6/ 156، والحاكم،2/ 59، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/ 4، برقم 297.
(9)

38- أَخْرَجَه: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الجُمُعَةِ، بَابُ فَضْلِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، برقم 879، ومسلم، كِتَابُ الْجُمُعَةِ، بَابُ الطِّيبِ وَالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، برقم 846.

39- أَخْرَجَه: أبو داود، كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، برقم 4404، 4405، والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم، برقم 1584، والنسائي، كتاب الطلاق باب متى يقع طلاق الصبي، برقم 3430، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد، برقم 2541، وأحمد، 4/ 341، 5/ 372، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 477، وفي صحيح السنن المتقدم ذكرها آنفاً.

40- أَخْرَجَه: مُسْلِمٌ، كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوغِ، برقم 1868.
41- أَنْظُرْ: مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص74.
42- أَخْرَجَه: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الصَّوْمِ ، بَابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ ، برقم 1960، ومسلم، كِتَابُ الصِّيَامِ، بَابُ مَنْ أَكَلَ فِي عَاشُورَاءَ فَلْيَكُفَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، برقم 1136.
(10)

43- أَخْرَجَه: أحمد، 6/ 100، 104، وأبي داود، برقم 4398، والنسائي، 6/ 156، والحاكم،2/ 59، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/ 4، برقم 297.

44- أَنْظُرْ: المقنع، والشرح الكبير، والإنصاف،7/ 354 - 362،والمغني لابن قدامة،4/ 415.

45- وهل يقضي ذلك اليوم؟ في المسألة قولان لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، منهم من قال: يقضي اليوم الذي أفاق فيه، ومنهم من قال: يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه، وهو الأقرب إن شاء الله تعالى. واختار ابن عثيمين: أنه لا يلزمه قضاؤه، كاختياره في الصبي إذا بلغ مفطراً، والكافر إذا أسلم. [مجالس شهر رمضان، ص75، وانظر: المغني لابن قدامة، 4/ 415، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 359، وشرح العمدة لابن تيمية، 1/ 47 - 48.
46- أَنْظُرْ: مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص75،ومجموع الفتاوى له،19/ 77، ومجموع فتاوى ابن باز، 15/ 206،ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 10/ 169، والفتوى رقم 13008، وهي في فتاوى رمضان، جمع عبد المقصود، 1/ 245.
(11)

47- وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَخْشَى الْمَرَضَ بِالصِّيَامِ ، كَالْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَتَهُ فِي إبَاحَةِ الْفِطْرِ ؛ لِأَنَّ الْمَرِيضَ إنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ خَوْفًا مِمَّا يَتَجَدَّدُ بِصِيَامِهِ ، مِنْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ وَتَطَاوُلِهِ ، فَالْخَوْفُ مِنْ تَجَدُّدِ الْمَرَضِ فِي مَعْنَاهُ . أَنْظُرْ: المغني لابن قدامة، 4/ 403، 4/ 404، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 369، ومجموع فتاوى ابن باز، 15/ 214.

48- أَنْظُرْ: شرح العمدة لابن تيمية، 1/ 57 - 59، وقد ذكر رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في مسألة: الإمساك للمريض إذا برئ، والمسافر إذا قدم، والحائض إذا طهرت.وانظر: المغني، 4/ 403 - 405، والكافي لابن قدامة، 2/ 223، وكتاب الفروع، لابن مفلح،4/ 431 - 439، ومجالس شهر رمضان لابن عثيمين، ص88.

49- أَنْظُرْ: الشرح الممتع، لابن عثيمين، 6/ 333، ومجوع الفتاوى له، 19/ 79.

50- أَنْظُرْ: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 10/ 178، و 10/ 174 - 189. [وأعضاء اللجنة هم: عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رئيس اللجنة، ومجموع فتاوى ابن باز، 15/ 203،15/ 201 - 205.
(12)

51- أَخْرَجَه: أحمد في المسند بلفظه،31/ 392، برقم 19027، ورقم 20326، وابن ماجه بلفظه أيضاً، برقم 1667، والنسائي، برقم 2274، وأبو داود، برقم 2408، وصححه الألباني، في صحيح السنن في المواضع السابقة، وانظر: صحيح ابن ماجه، 2/ 64، وصحح سنن الترمذي، 1/ 382، وصحيح النسائي، 2/ 135، وصحيح سنن أبي داود، 2/ 71.

52- أَخْرَجَه: الشافعي في مسنده،1/ 278، والبيهقي، 2/ 230، وعبد الرزاق في مصنفه، 4/ 218، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 4/ 19 - 20.

53- صححه الألباني في إرواء الغليل، 4/ 20.

54- أَخْرَجَه: أبوداود، برقم 2317، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 48].
     وانظر: في الحامل والمرضع وأحكامهما المراجع الآتية: المغني لابن قدامة، 4/ 393، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 381، والفروع لابن مفلح، 4/ 446، والروض المربع بتحقيق الطيار ومجموعة من العلماء، 4/ 292، ونيل الأوطار للشوكاني، 3/ 170، وشرح العمدة لابن تيمية، 1/ 244 - 253، وعون المعبود شرح سنن أبي داود، 7/ 46، وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، 3/ 401 - 404، وفتح الباري، لابن حجر 8/ 179، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،10/ 217 - 238، ومجموع فتاوى ابن باز، 15/ 223 - 228، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 19/ 157 - 166، ومجالس شهر رمضان له، ص193، والشرح الممتع، له 6/ 357 - 364، وزاد المعاد لابن القيم، 2/ 30 - 31].

55- أَنْظُرْ:[مجموع فتاوى ابن تيمية، 24/ 11 - 135، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 15/ 252 - 451، والاختيارات للسعدي، ص65، ومجموع فتاوى ابن باز، 12/ 567].
(13)

56- أَخْرَجَه: مُسْلِمٌ، كِتَابُ الصِّيَامِ، بَابُ جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ، برقم 1114.
57- أَخْرَجَه: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الصَّوْمِ ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الحَرُّ «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» ، برقم 1946، و مُسْلِمٌ، كِتَابُ الصِّيَامِ، بَابُ جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ، برقم 1115.

58- أَخْرَجَه: النسائي، برقم 2257، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 131، وتقدم تخريجه.
59- أَخْرَجَه: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الصَّوْمِ ، بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ، برقم 1943، و مُسْلِمٌ، كِتَابُ الصِّيَامِ، بَابُ التَّخْيِيرِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ، برقم 1121.
(14)
60- أَخْرَجَه: مُسْلِمٌ، كِتَابُ الصِّيَامِ، بَابُ جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ، برقم 1113.
61- أَخْرَجَه: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الصَّوْمِ ، بَابٌ: لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ، برقم 1947، ومُسْلِمٌ، كِتَابُ الصِّيَامِ، بَابُ جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ، برقم 1116.

62- أَخْرَجَه: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الحَيْض ، بَابُ تَرْكِ الحَائِضِ الصَّوْمَ، برقم 304، ومُسْلِمٌ، كِتَابُ الْإِيمَانَ،  بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الْإِيمَانِ بِنَقْصِ الطَّاعَاتِ، برقم 79.

63- أَخْرَجَه: مُسْلِمٌ، كِتَابُ الْحَيْضِ، بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ، برقم 335.
64- أَنْظُرْ: المغني لابن قدامة، 4/ 393-397.
65- أَخْرَجَه: أبو داود، كتاب الصوم، باب النية في الصيام، برقم 2454، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، برقم 730، والنسائي، كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، برقم 2332، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم، برقم 1700،وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 2/ 82.
(15)
66- أَنْظُرْ: نيل الأوطار (7/30).
67- أَنْظُرْ: سبل السلام (3/308) .
68- أَخْرَجَه: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الصَّوْمِ ، بَابُ تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ ، برقم 1957، ومُسْلِمٌ، كِتَابُ الصِّيَامِ، بَابُ فَضْلِ السُّحُورِ ، برقم 1098. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

69 - صحيح - ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) , (3/ 275/2061) , ((الصحيحة)) (2081)، صحيح الترغيب والترهيب ح (1074).
70- أَخْرَجَه:  أبو داود، كتاب الصوم، باب ما يستحب من تعجيل الفطر، برقم 2353، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 58.
(16)