جديدالموقع

اَلْدَّرْسُ اَلْثَّانِي مِنْ (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)

 للتحميل
 بِسْمِ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأصْحَابِهِ أجمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ.
     أَمَّا بَعْدُ:
     فاعلم أنه مما لا شك فيه أنَّ العبادة يشترط لقبولها شرطان:
     اَلْأَوَّلُ:اَلإِْخْلاَصُ: وهو أن يبتغي وجه الله لا رياءً ولا سمعةً.
     اَلْثَّانِي:اَلْمُتَابَعَةُ: أي يقتفي فيه طريقة وهدي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فإذا اختل واحد من هذين الشرطين فإن العمل يكون باطلاً مردوداً على صاحبه كائناً من كان؛ لما في الصحيحين من حديث عَائِشَةَ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:« مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1]).
     قَالَ شَيْخُ اَلإِْسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ-رَحِمَهُ اللَّهُ-: وَالْعِبَادَةُ مَبْنَاهَا عَلَى السُّنَّةِ وَالِإتِّبَاعِ لَا عَلَى الْأَهْوَاءِ وَالِابْتِدَاعِ وَإِنَّمَا يُعْبَدُ اللَّهُ بِمَا شَرَعَ لَا يُعْبَدُ بِالْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ }[الشورى: 21] أهـ ([2]).
     ولا شك أنه مما ينبغي للعبد أن يتفطن له ويحرص عليه هو ما يتقرب به إلى الله من الطاعات هل وافق فيه مراد الله وتابع فيه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أم لا ؟
     لذا فهذه دروس مختصرة في بيان بعض مخالفات الأذان، والطهارة، والصلاة، بيّنت فيها بإيجاز: كل ما يقع فيه المسلم في هذه العبادة العظيمة من مخالفات مع بيان ما صح عن سيد البريات-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وقرنت ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّى وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-  مِنْهُ بُرَآءُ. صَحِيحٌ ([3]).   

كَتَبَهُ
أَبُو مَرْيَمَ أَيْمَنِ بْنِ دِيَابٍ بْنِ مَحْمُودٍ اَلْعَابِدِينِي
غَفَرَ اللَّـهُ لَهُ ،ولِوَالدَيْهِ ،ولِمَشَايخِهِ ،ولجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ
[1]- أَخْرَجَهُ: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الصُّلْحِ، بَابُ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ، برقم 2697، ومسلم، كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ، بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ، وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، برقم 1718.
[2]- أَنْظُرْ: (" مجموع الفتاوى " (6/210)).
[3]- اقتداء بما قاله عبد الله بن مسعود -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-. أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسمِّ صداقاً حتى مات، برقم 2116، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 397، وانظر: كتاب الروح، لابن القيم، ص 30.