جديدالموقع

الاجتهاد في بيان عدم التعارض بين الهاجرة والابراد








 
بِسْمِ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأصْحَابِهِ أجمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالهَاجِرَةِ( 1)، وَالعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ( 2)، وَالمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ( 3)، وَالعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا، إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ(4 )» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( 5).
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ:« إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( 6).
وَعَنْ خَبَّابٍ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:« فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا » قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ:" أَفِي الظُّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفِي تَعْجِيلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ (7 ).
اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَفْضَلِ فِي وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ: بَيْنَ الْهَاجِرَةِ وَالإِبْرَادِ؟
إِشْكَالٌ وَحَلُّهُ (1):
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ-رَحِمَهُ اللَّهُ-: وَالْأَمْرُ بِالْإِبْرَادِ أَمْر اِسْتِحْبَاب، وَقِيلَ: أَمْر إِرْشَاد، وَقِيلَ: بَلْ هُوَ لِلْوُجُوبِ، وجُمْهُور أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ تَأخِيرَ الظُهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ الْوَقْتُ وَيَنْكَسِرَ الْوَهَج.
وَخَصَّهُ بَعْضُهمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ، فَالتَّعْجِيلُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيِّ أَيْضًا، وَالْمَشْهُور عَنْ أَحْمَدَ: التَّسْوِيَةُ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ وَلَا قَيْدٍ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ وَالْكُوفِيِّينَ، وَابْن الْمُنْذِر.
وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ تَعْجِيلَ الظُهْرِ أَفْضَلُ مُطْلَقًا، وَالْحَامِلُ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ حَدِيث خَبَّابٍ:« شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا، فَلَمْ يُشْكِنَا »، أَيْ: فَلَمْ يُزِلْ شَكْوَانَا، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِم.
وَتَمَسَّكُوا أَيْضًا بِالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَبِأَنَّ الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ أَكْثَرُ مَشَقَّةً، فَتَكُونُ أَفْضَلُ.
وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ خَبَّابٍ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ طَلَبُوا تَأخِيرًا زَائِدًا عَنْ وَقْتِ الْإِبْرَادِ، وَهُوَ زَوَالُ حَرِّ الرَّمْضَاءِ، وَذَلِكَ قَدْ يَسْتَلْزِمُ خُرُوجَ الْوَقْتِ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُجِبْهُمْ.
أَوْ هُوَ مَنْسُوخٌ بِأَحَادِيثِ الْإِبْرَاد، فَإِنَّهَا مُتَأَخِّرَة عَنْهُ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ الطَّحَاوِيّ بِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ-رَضِيَ الله عَنْهُ-، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، صَلَاةَ الظُّهْرِ بِالْهَاجِرَةِ، وَقَالَ لَنَا:« أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ »صَحِيحٌ ( 8)، الْحَدِيث، وَهُوَ حَدِيثُ رِجَالِهِ ثِقَات، رَوَاهُ أَحْمَد، وَابْن مَاجَة وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَنَقَلَ الْخَلَّالُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: هَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِأَنَّ الْإِبْرَادَ رُخْصَةٌ، وَالتَّعْجِيلَ أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ أَمْرُ إِرْشَادِ.
وَعَكَسَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: الْإِبْرَادُ أَفْضَلُ، وَحَدِيثُ خَبَّابٍ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ، وَهُوَ الصَّارِفُ لِلْأَمْرِ عَنْ الْوُجُوبِ.
وَلَا اِلْتِفَاتَ إِلَى مَنْ قَالَ: التَّعْجِيلُ أَكْثَرُ مَشَقَّةً، فَيَكُونُ أَفْضَل؛ لِأَنَّ الْأَفْضَلِيَّةَ لَمْ تَنْحَصِرْ فِي الْأَشَقِّ، بَلْ قَدْ يَكُونُ الْأَخَفُّ أَفْضَلُ، كَمَا فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ( 9).
إِشْكَالٌ وَحَلُّهُ (2):
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ-رَحِمَهُ اللَّهُ-: أَوْ يُقَالُ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَلَعَلَّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا مَعَ الْعَصْرِ(10).
عَنْ أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ المُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:«أَبْرِدْ» ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ:«أَبْرِدْ» حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ،
وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيُّ:« أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كَانَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ: " أَبْرِدْ "، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:" أَبْرِدْ فِي الظُّهْرِ "» صَحِيحٌ (11)، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:« إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ»، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-:«(تَتَفَيَّأُ) تَتَمَيَّلُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( 12).
قَالَ الْعَلاَّمَةُ محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي- حَفِظَهُ اللَّهُ-: (( العلة في ذلك أنه وقت يفوح فيه حر جهنم، ولهيبها، وهو ظاهر قوله:« إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»، وكونها ساعة يفوح فيها لَهَب جهنم وحرها، وهذه العلة هي أوضح ما يُعَلَّلُ به الأمر "بالإبراد"، لكون الحديث نصًا فيها، فلا معنى للتعليل بغيرها، فحينئذ يستوي في الحكم الجماعةُ، والمنفرد، والحضري، والمسافر، فالقول بالعموم هو الراجح. والله أعلم )) (13).
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ-رَحِمَهُ اللَّهُ-:(( فَيْحُ جَهَنَّمَ: غَلَيَانُهَا، وَانْتِشَارُ لَهَبِهَا وَوَهَجِهَا، وسَجْرُ جَهَنَّمَ سَبَبُ فَيْحِهَا، وَفَيْحُهَا سَبَبُ وُجُودِ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَهُوَ مَظِنَّةُ الْمَشَقَّةِ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةُ سَلْبِ الْخُشُوعِ فَنَاسَبَ أَنْ لَا يُصَلَّى فِيهَا، والتَّعْلِيلُ إِذَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ، وَجَبَ قَبُولُهُ، وَإِنْ لَمْ يُفْهَمْ مَعْنَاهُ ))( 14).
إِشْكَالٌ وَحَلُّهُ (3):
عَنْ أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ المُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:«أَبْرِدْ» ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ:«أَبْرِدْ» حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( 15).
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ:« كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فِي السَّفَرِ، فَقُلْنَا: زَالَتِ الشَّمْسُ، أَوْ لَمْ تَزُلْ، صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ارْتَحَلَ » صَحِيحٌ ( 16)،
قَالَ الْعَلاَّمَةُ محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي- حَفِظَهُ اللَّهُ-: (( أجيب بأن حديث أنس -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، محمول على أيام البرد، وحديث أبي ذر -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، على أيام اشتداد الْحَرّ، فلا تعارض. والله أعلم )) ( 17).
قُلْتُ: وَذَلِكَ لِحَدِيثِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ» صَحِيحٌ ( 18)،
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ-رَحِمَهُ اللَّهُ-:(( قَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي غَايَةِ الْإِبْرَادِ، وَالْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَمْتَدَّ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ ))( 19).
هذا والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- " الهاجرة " : هي شدة الحر بعد الزوال. مأخوذة من هجر الناس أعمالهم لشدة الحر.
2- " نقية " : صافية، لم تدخلها صفرة ولا تغير.
3- " إذا وجبَت " : سقطت وغابت، يعنى الشمس.
4- " الغلس " : بفتح الغين واللام، ظلام آخر الليل مع ضياء الصبح.
5- أَخْرَجَهُ: اَلْبُخَارِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ، بَابُ وَقْتِ المَغْرِبِ، برقم 560، وَكِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ، بَابُ وَقْتِ العِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا، برقم 565، وَمُسْلِمٌ ، كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ، بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالصُّبْحِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَهُوَ التَّغْلِيسُ، وَبَيَانِ قَدْرَ الْقِرَاءَةِ فِيهَا، برقم 646.
6- أَخْرَجَهُ: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ، بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ، برقم 536، وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ، بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ لِمَنْ يَمْضِي إِلَى جَمَاعَةٍ، وَيَنَالُهُ الْحَرُّ فِي طَرِيقِهِ، برقم 616.
7- أَخْرَجَهُ: مُسْلِمٌ، كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ، بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْحَرِّ، برقم 619.
8- أَخْرَجَهُ: (حب) 1505 [قال الألباني]: صحيح - "الروض" (1049).
9 - انْظُرْ: فتح الباري (2/ 304).ط. دار المعرفة – بيروت.
10 - انْظُرْ: فتح الباري (2/ 309).ط. دار المعرفة – بيروت.
11- أَخْرَجَهُ: التِّرْمِذِيُّ، أَبْوَابُ الصَّلاَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ، برقم (158)، انظر صحيح سنن التِّرْمِذِيُّ: 158.
12- أَخْرَجَهُ: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ، بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ، برقم 539، وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ، بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ لِمَنْ يَمْضِي إِلَى جَمَاعَةٍ، وَيَنَالُهُ الْحَرُّ فِي طَرِيقِهِ، برقم 615.
13- انْظُرْ: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (6/ 531) .ط. دار آل بروم للنشر والتوزيع.
14- انْظُرْ: فتح الباري (2/ 304).ط. دار المعرفة – بيروت.
15- أَخْرَجَهُ: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ، بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ، برقم 539، وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ، بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ لِمَنْ يَمْضِي إِلَى جَمَاعَةٍ، وَيَنَالُهُ الْحَرُّ فِي طَرِيقِهِ، برقم 615.
16- أَخْرَجَهُ: (د) 1204،(حم) 12132، انظر الصَّحِيحَة: 2780.
17- انْظُرْ: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (6/ 508) .ط. دار آل بروم للنشر والتوزيع.
18- أَخْرَجَهُ: النسائي، كِتَابُ الْمَوَاقِيتِ، بَابُ تَعْجِيلِ الظُّهْرِ فِي الْبَرْدِ، برقم (499)، انظر صحيح سنن النسائي: 499.
19- انْظُرْ: فتح الباري (2/ 309).ط. دار المعرفة – بيروت.
رابط: https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=163318
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏نبات‏ و‏في الهواء الطلق‏‏‏